اجزاء وكيفيات معتبره در ايشان شرعا .
و از اينجاست كه اصحاب ما گفته اند كه كسى فاسد كند حج خود را واجبست برو اتمام آن حج فاسد و قضاى آن در سال ديگر مثل صوم از جهت قول خداى تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) بخلاف صلاة .
و اما آن كه بعضى استدلال كرده اند به اين آيت بر جريان حكم مذكور در حج مندوب و بر وجوب عمره نيز محل نظر است .
و ظاهر آنست كه جريان حكم مذكور را در حج مندوب بدليل ديگر اثبات كنند .
ومراد از احصار ( 1 ) شرعى نزد اصحاب ما منع مرض است از حج يا عمره
هامش
( 1 ) قال فى اقرب الموارد ج 1 ص 198 ( حصره ) من باب ضرب ونصر ( حصرا ضيق عليه واحاط به و - فلانا : حبسه من السفر وغيره : ومنه ( الله حاصر الارواح فى الاجسام ) و - البعير شده بالحصار .
( احصره ) عن السفر : حبسه عنه و - المرض او البول . جعله يحصر نفسه قال ابو عمرو الشيبانى ( حصرنى الشيء واحصرنى ) اى حبسنى و - الحاج اى حبسوا عن المضي به مرض او خوف او غيرهما .
وفى المنجد ص 132 ( احصره ) عن السفر : حبسه . المرض او البول جعله يحصر نفسه احتبس بطنه ( حصره ) حصرا ضيق عليه واحاط به . الشيء : استوعبه : - القوم بفلان ضيقوا عليه . وفى مجمع البيان ج 2 ص 286 الاحصار المنع يقال للرجل الذي قد منع منه الخوف والمرض عن التصرف قد احصر فهو محصر ( بفتح الصاد ) ويقال للرجل الذي حبس قد حصر فهو محصور .
وقال الفراء يجوز ان يقوم كل واحد منهما ( اى الحصر والاحصار ) مقام الاخر وخالفه فيه ابو العباس المبرد والزجاج قال المبرد ونظيره حبسه جعله فى الحبس وأحبسه