بايد فرستاد با رفقاء و به ايشان قرار بايد داد كه در فلان روز ذبح نمايند پس در آن روز حلال شود از همه چيز مگر از زنان تا آن كه خود حج كند در سال آينده اگر حج او واجب باشد يا به نيابت او طواف نساء كند اگر حج سنت باشد .
و حكم صد آنست كه در همان موضع ذبح هدى نمايد و حلال شود از همه
هامش
وقال العلامة الفيروزآبادي آبادى فى القاموس الحصر كالضرب والنصر التضييق والحبس عن السفر وغيره وقال صد فلانا عن كذا اى منعه .
ونحوه قال فى الصحاح .
اقول والذي يستفاد من كلمات ارباب اللغة ان الاحصار هو المنع لخوف او مرض ونحوهما .
و اما منع العدو فهو المصدود فعلى هذا يكون المراد من قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) هو المحصور لأجل المرض ونحوه و من المعلوم من فقه الامامية تغاير حكم المحصور مع حكم المصدود فى الجملة .
حيث ان المحصور وهو الممنوع من اتمام اعمال الحج والعمرة بالمرض ونحوه يشترك مع المصدود الذي يصده العدو فى ثبوت اصل التحلل بهما فى الجملة ويفترقان فى عموم التحلل فان ( المصدود ) يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام و ( المحصور ) ما عدا النساء وفى مكان ذبح الهدى فا ( لمصدود ) يذبحه حيث يحصل له مانع و ( المحصور ) يبعثه إلى منى ان كان حاجا وإلى مكة ان كان معتمرا على المشهور كما استفاضت به الاخبار من الأئمة الاطهار عليهم السلام هذا ما وصل إلينا من فقهاء اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين .