و اما حكم غنيمت چنانست كه خمس آن به خدا ورسول و امام وساداتست چنان كه از آيت مذكوره مستفاد مىگردد .
و باقى بعد از اخراج مؤنتها به لشكر اسلام است ليكن اصحاب ما غنيمت را در باب خمس تعميم كرده اند والحاق كرده اند بدان چند چيز ديگر را مثل فايده ء تجارت و زراعت وصنعتها كه زايد باشد بر مؤنتهاى سال و غير آن بنا بر روايات صحيحه از اهل بيت عليهم السلام .
وقول او ( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) بفتح همزه چنان كه قرائت مشهوره است مبتداى خبر محذوف است يا خبر مبتداى محذوف يا فاعل فعل محذوف يعنى ( حق ان للَّه خمسه يا حكمه ان للَّه خمسه يا ثبت ان للَّه خمسه ) مآل همه يكست و خمس بضم ميم وسكون او پنج يك را گويند .
ومراد از ( ذى القربى ) صاحب قرابت پيغمبر است صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كه وصى وقايم مقام آن حضرت باشد و آن امام است نه مطلق صاحب قرابت آن حضرت به قرينه ء افراد
هامش
والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها و وجوب الخمس فى الحلال المختلط ، فيه سبعة احاديث ص 342 والى باب وجوب الخمس فى الكنز فيه ستة احاديث ص 345 وإلى باب وجوب الخمس فى الكنز فيه ستة احاديث ص 345 وإلى باب وجوب الخمس فى العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فيه ثلاثه احاديث ص 347 وإلى باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها فيه عشرة احاديث ص 348 وإلى باب وجوب الخمس فى ارض الذمى اذا اشتراها من مسلم فيه حديثان ص 352 وإلى باب وجوب الخمس فى الحلال اذا اختلط بالحرام فيه اربعة احاديث ص 352 .