شود به شش قسم سه قسم حق خداى تعالى ، ورسول خدا ، و ائمه ء هداست ، كه در زمان حيات رسول خدا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم متعلق بود به آن حضرت و بعد از وفات آن حضرت متعلق است بائمه ء معصومين عليه السّلام به ترتيب و سه قسم ديگر حق يتيمان ومسكينان وابن السبيل است به شرط آن كه منسوب باشند بعبد المطلب بن هاشم بن مناف از جانب پدر بنا بر روايات صحيحه از اهل بيت عليهم السلام ( 1 ) .
اينست تحقيق مصارف خمس بمذهب اصحاب ما .
و اما مخالفان مخالفت نص آيت و روايت كرده ( 2 ) سهم خدا را مطلقا اسقاط
هامش
( 1 ) انظر إلى الوسائل ج 4 ص 355 باب انه يقسم ستة اقسام ثلاثة للإمام وثلاثة للفقير والمسكين واليتيم وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه الذكر والانثى وفيه عشرون حديثا .
( 2 ) فى المسألة للعامة اقوال ( احدها ) انه يقسم على ستة اقسام الا ان سهم الله للكعبة والباقى من ذكره الله عملا به ظاهر الآية كما قاله ابو العالية والربيع .
( ثانيها ) انه يقسم على خمسة اسهم و سهم الله والرسول واحد ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح وهو المروي عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء .
( ثالثها ) انه يقسم على خمسة اسهم سهم رسول الله ( ص ) يصرف إلى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين لعدة الغراة من الكراع والسلاح و سهم لذوي القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والباقى للفرق الثلاثة كما عن الشافعي .
( رابعها ) ان سهم الرسول و سهم ذى القربى بعد وفاة الرسول ساقط وانما يعطون لفقرهم فهم اسوة سائر الفقراء ولا يعطى اغنيائهم فيقسم على الاصناف الثلاثة كما عن ابى حنيفة .
( خامسها ) ان الامر فى الخمس مفوض إلى رأى الامام فيصرف كيف شاء كما عن مالك .
( اقول ) بطلان كل من الاقوال واضح فان الآية صريحة فى التقسيم على ستة ولا