و در شرع عبارتست از آن چه اهل اسلام از كافران بگيرند بطريق قتال وجنگ .
و آن چه از ايشان بگيرند بى جنگ آن را فيئى گويند و اين اصطلاح مذهب اصحاب ماست خاصة ومرويست ( 1 ) از اما باقر و امام صادق عليه السّلام وفيئى نزد اصحاب ما خاصه ء پيغمبر و امام است عليهما السلام ( 2 )
هامش
و اخبار وارده از حضرات معصومين عليهم السلام مكلف بايد از مطلق فايده خمس اشرا به ارباب خمس رد نمايد ولى آن چه از كفار به واسطه ء جنگى بدست آورده شده است اگر جنگ باذن امام واقع شده آن وقت چهار قسمت آن راجع به مجاهدان است باقى يك پنجم آن راجع به ارباب خمس است و اگر بدون اذن باشد همه اش راجع به امام است چنانچه تفصيلا در كتب فقهيه معنون شده است .
( 1 ) فى الوسائل ج 4 ص 367 عن الكافي بإسناده عن محمد بن على الحلبيّ عن ابى عبد الله ( ع ) قال سألته عن الانفال فقال ما كان من الارضين باد أهلها وفى غير ذلك الانفال لنا وقال فى سورة الانفال : فيها جدع الانف وقال ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) . .
( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ولكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ ) ، قال الفيء ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم او قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته .
اقول الاخبار فى مثل ذلك كثيرة فى الجوامع الشيعة الاثنى عشرية .
( 2 ) به مقتضاى آيه ء شريفه ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ ) و آيه ء ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) .
از جهت اين كه اين دو آيه ء شريفه ظاهر در اختصاص به حضرت پيغمبر ( ص ) است و چون امام بعد از وى قائم بامر و اولى به تصرف است لهذا حكم انفال وفيئى راجع به اوست چنانچه اخبار در اين باب با صراحت تمام از ائمه ء هدى عليهم السلام وارد شده است .
( تذكرة )
انظر فى الوسائل ج 4 إلى باب وجوب الخمس فى المعادن كلها من الذهب والفضة