تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
المصنف فيها فرق بين بذل الزاد والراحلة ، وبين ما إذا بذل له مال يتمكن به من الحج ، وسيأتي الكلام في الفرع الثاني . ثالثها : ما عن جامع المقاصد وفي التذكرة ، وهو الاختصاص بما إذا وجب البذل . فعن جامع المقاصد : أما البذل لمجموعها أو بعضها وبيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان أصحهما : أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب وإلا لم يجب . وفي التذكرة : هل يجب على الباذل الشئ المبذول أم لا ؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج - إلى أن قال - وإن قلنا بعدم الوجوب ففي إيجاب الحج إشكال ، أقربه العدم . واستدل له في التذكرة ، بقوله : لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب . وفيه : مع أنه اجتهاد في مقابل النص ، أن غاية ذلك عدم استقرار الوجوب ولا بأس به . رابعها : ما في الحدائق - نسبته إلى جمع من الأصحاب ، وفي المستند نسبته إلى الدروس - وهو : الاختصاص بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب . ولكن في الحدائق : اشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به ، ونقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر أو شبهه . انتهى ، وقد ذكر في وجه ذلك ما تقدم ، وقد مر ما فيه .

إذا لم يكن الباذل موثوقا به

خامسها : ما ذكره جماعة كسيد المدارك وصاحبي الذخيرة والمفاتيح ، والفاضل النراقي ، ونفى عنه البعد صاحب الحدائق ، وما إليه في الجواهر ، وهو : الاختصاص بما إذا كان