شرح
فأعطاه ثلاثين دينارا لحج بها عن إسماعيل ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط
عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا
كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله ، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك ( 1 ) . ونحوه
غيره .
تم الجزء التاسع من كتابنا فقه الصادق ، ويتلوه الجزء العاشر في أنواع الج
والمواقيت والاحرام ، والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .