تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
من النصوص المقدمة عليه ، ويكون مطروحا . وأما خبر عبد الرحمن فهو ضعيف السند ، فإن في طريقه القاسم بن محمد . وأما صيح الكناني ، فالمفروض في السؤال فيه كون الرجل ذا المال ويكون تركه الحج تسويفا ، وعليه فهو أجنبي عن المقام ، وإنما يدل على أن التعلل والتهاون في الحج - بالاعتذار تارة بالتجارة وأخرى بالدين - لا يجوز . وأما صحيح معاوية ، ونحوه صحيح عطار فلم يذكر فيه أن الحج وجوبي أو استحبابي ، وأن الدين كان حالا أو مؤجلا ، ولا غير ذلك من الخصوصيات فلا يصح الاستدلال به . الثاني : ما دل على أن دين الله أحق أن يقضى ، كالخبر المتضمن أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت أينفعه ذلك ؟ فقال ( ص ) . أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء . كذا في محكي الذكرى ( 1 ) . ونقل الحديث في التذكرة ، وفي ذيله : فدين الله أحق أن يقضى ( 2 ) . ولكن الخبر مروي في المستدرك بأدنى اختلاف في متنه سؤالا وجوابا ، وفي ذيله : فدين الله أحق ( 3 ) . ومثل هذه القضية مروي عن العامة . ومورد القضية في رواياتهم : امرأة نذرت أن تحج وماتت وسألته صلى الله عليه وآله وسلم وارثتها عن حجها عنها ، وفي أحد النقلين : فهو أحق بالقضاء ( 4 ) . وفي
هامش
( 1 ) الذكرى في الحكم الخامس من أحكام الأموات . ( 2 ) التذكرة في مسألة عدم وجوب الحج على الفقير والزمن . ( 3 ) المستدرك باب 18 من أبوب وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الذكرى في الحكم الخامس من أحكام الأموات .