تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
أفاده المحقق القمي - ره - فيه ، فإن المشروط حينئذ هو صرف ما في ذمته من مائة تومان في الحج ، وهذا تصرف في ماله وملكه ، فالمتحصل : أنه في فرع المصالحة والفرع الثاني مما أضافه السيد - ره - الحق معه - قده - ولا يتم ما أفاده المحقق القمي - ره - ولكن في الفرع الأول الحق مع المحقق - قده . من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج الثامنة : إذا كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام له أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج ردها إلى الورثة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وفي المستند : بلا خلاف فيه في الجملة . واستدل له في التذكرة والمنتهى : بأنه مال خارج عن الورثة ويجب صرفه في الحج فليصرف فيه . ويرد عليه : أنه لا إشكال ولا كلام في أن ولاية الصرف للورثة في أداء ديون الميت حجا كان أو غيره ، قلنا بانتقال الأعيان والأموال بأجمعها إلى الورثة حتى في مقدار الدين ، غاية الأمر لا يكون ملكا طلقا ، أو قلنا بأن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ، أو في حكم ملكه ، فإنه على جميع التقادير لهم ولاية الصرف كما حقق في محله . وعليه فلا يتم هذا الوجه ، فإن للورثة أن يحجوا عنه بأنفسهم أو إعطاءه من أموالهم الأخر . والحق أن يستدل له بصحيح بريد العجلي الذي رواه الصدوق بإسناده عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن بريد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال عليه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 444 | السيد محمد صادق الروحاني