تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
ويشهد به طائفتان من النصوص . الأولى : ما ورد في مطلق الوصية ، ويدل على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث خرج عنه الوصية بالحج الواجب بالتقريب المتقدم ، وهي كثيرة قد عقد لها بابا في الوسائل في كتاب الوصية . منها : صحيح أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدنا عليه السلام في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث - إلى أن قال - فكتب بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ( 1 ) . ونحوه غيره . الطائفة الثانية : ما ورد في خصوص الايصاء بالحج كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال عليه السلام : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه ( 2 ) . ونحوه غيره . حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين وإن لم يعلم أن ما أوصى به واجب أو ندب فهل يخرج من الأصل ، أو الثلث ، أم يفصل بين الموارد ؟ أقوال : ففي التذكرة : وإن لم يعلم أخرج من الثلث أجرة المثل أو ما عينه . انتهى . وعن سيد الرياض : أنه يخرج من الأصل . وفي العروة فصل بين ما لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني