تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة ( 1 ) .

استيجار الأجير غيره على الحج

الحادية عشر : إذا استؤجر للحج عن الغير فتارة تقع الإجارة على الحج مباشرة ، وأخرى تقع على تحصيل الحج في الخارج أعم من المباشرة والتسبيب ، وثالثة تكون مطلقة ولا يصرح فيها بشئ من الاطلاق والتقييد ، وفي الأخيرة قد ينسب الحج إلى الفاعل ، كما لو قال : آجرتك على أن تحج بصيغة المعلوم ، وقد لا ينسب إليه ولا يذكر فاعله ، كما لو قال : آجرتك على أن تحج بصيغة المجهول . لا كلام في وجوب المباشرة في الصورة الأولى وعدم جواز استنابة غيره ، كما لا كلام في جواز الاستنابة في الصورة الثانية . أما في الصورة الثالثة فالظاهر عدم جواز الاستنابة ، إذ ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل كون النسبة على نحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله ، فقوله : أن تحج . أي توجد الحج مباشرة . وأما في الصورة الرابعة فالظاهر جوازها ، لأن المستأجر عليه هو الحج من دون نطر إلى فاعل معين ، ونسبته إلى الأجير ليست نسبة قيام بل نسبة تحصيل ، هذا ما يقتضيه القواعد . ولكن في المقام رواية وهي رواية عثمان بن عيسى ، قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب النيابة في الحج حديث 3 .