تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح

عدول النائب من الحج المستأجر عليه إلى غيره

وفي الصورة الأولى لا خلاف في عدم جواز العدول ، وفي الصورة الثانية أقوال : أحدها : ما عن الشيخ والقاضي والإسكافي وغيرهم ، وهو جواز العدول إلى الأفضل مطلقا . ثانيها : ما عن ظاهر النافع والجامع والتلخيص وهو عدم جوازه مطلقا . ثالثها : ما عن المعتبر ، وهو عدم جواز العدول إلا إذا كان الحج مندوبا ، ونسب في الجواهر ذلك إلى المنتهى ، ولكن سيمر عليك ما في المنتهى . رابعها : ما في المنتهى ، قال بعد حكمه بعدم جواز العدول في الواجب : وإن كان غير واجب عليه وعلم من قصد المستأجر الاتيان بالأفضل وإن لم يضمنه العقد فإنه يجوز له العدول إلى الأفضل له ، لأنه كالمنطوق به . انتهى ، ونسب ذلك في الجواهر إلى التحرير أيضا ، ونسب ذلك كاشف اللثام إلى المعظم . خامسها : ما عن القواعد وهو جواز العدول إلى الأفضل مع تعلق الغرض به وإلا فلا . سادسها : ما في الشرائع قال : يجوز إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد . وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في الموردين : الأول : فيما يقتضيه القواعد . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . أما الأول فلا إشكال في أنه لا يجوز العدول في الصورة الأولى كان المعدول إليه أفضل أم لم يكن ، فإنه خلاف أدلة النفوذ والصحة ، ولو عدل وأتى بغيره فلا كلام