تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
الإجارة جزء لا مناص عن البناء على ما أفاده المحققان كما يظهر مما ذكرناه في الصورة السابقة .

يجب تعيين نوع الحج في الإجارة

الخامسة : يجب تعيين نوع الحج في الإجارة من تمتع أو إفراد أو قران بلا خلاف ، وفي الجواهر ظاهرهم الاتفاق عليه . أقول : مضافا إلى ذلك أنه منطبق على القواعد ، فإنه مع اختلاف الأنواع في الكيفية والأحكام لو لم يعين يلزم الغرر ، مع أنه يعتبر في صحة الإجارة معلومية العوضين كما هو محرر في محله . ولكن هذا بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتع من أنه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير جاز العدول ، ولازم ذلك صحة الإجارة التخييرية ، بل في الجواهر بع نقل جملة من الكلمات : إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض التخيير . انتهى . وقد أفاد الفاضل النراقي في المستند في مقام رفع التنافي : أن الإجارة تارة تقع على منافع الشخص في الزمان المعين وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاص منه ، وأخرى على العمل ، فإن وقعت على الطريق الأول يتحمل التخيير فيستأجر الشخص في سنة معينة مطلقا لأن يحج بما يأمره أو بما يشاء الأجير ، فالمنتقل إلى المستأجر منفعة الشخص ، وله أن يخيره في كيفية إيجاد المنفعة ، ومن هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة مع أن أنواعهما غير محصورة . وإن وقعت على الطريق الثاني بأن يستأجره للحج خاصة أي ينتقل إليه هذه المنفعة خاصة فلا شك في اشتراط التعيين ، لاختلاف العمل والكيفية ، وزمان كل منهما ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني