شرح
لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك والأجر فقد وقع على الله عز
وجل ( 1 ) . ونحوهما غيرهما .
وفي الجواهر : فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان
وخمسون وخمسمائة وخمسون .
وأما الحج الواجب ، فإن كان في ذمة الميت أو الحي الممنوع عن المباشرة
حجتان مختلفتان بالنوع كحجة الاسلام ، وحجة النذر ، أو متحدتان من حيث النذر
كحجتين للنذر جاز نيابة نائبين في سنة واحدة .
وكذا يجوز إذا كان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة ، بل يجوز أن ينوب
شخصان عنه في حج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد ، وإن كان أحدهما
أسبق شروعا فإن ذمة المنوب عنه لا تفرغ بالشروع ، وعليه فيجوز ما دامت الذمة
مشغولة لكل أحد النيابة عنه .
وبعبارة أخرى : إن التكليف بالنيابة متوجه إلى جميع الناس ما دامت الذمة
مشغولة به ، نعم إذا كان أحدهما أسبق ختاما ولا يحتمل في حجه البطلان بطل فعل
اللاحق ، لعدم بقاء المورد ، وإما إذا كان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه رجاء واحتياطا .
لو مات النائب قبل تمام الحج
الثالثة : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فتارة يكون ذلك قبل الاحرام ، وأخرى يكون بعد الاحرام ودخول الحرم ، وثالثة يكون بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم .هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب النيابة في الحج حديث 4 .