تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك والأجر فقد وقع على الله عز وجل ( 1 ) . ونحوهما غيرهما . وفي الجواهر : فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون . وأما الحج الواجب ، فإن كان في ذمة الميت أو الحي الممنوع عن المباشرة حجتان مختلفتان بالنوع كحجة الاسلام ، وحجة النذر ، أو متحدتان من حيث النذر كحجتين للنذر جاز نيابة نائبين في سنة واحدة . وكذا يجوز إذا كان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة ، بل يجوز أن ينوب شخصان عنه في حج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد ، وإن كان أحدهما أسبق شروعا فإن ذمة المنوب عنه لا تفرغ بالشروع ، وعليه فيجوز ما دامت الذمة مشغولة لكل أحد النيابة عنه . وبعبارة أخرى : إن التكليف بالنيابة متوجه إلى جميع الناس ما دامت الذمة مشغولة به ، نعم إذا كان أحدهما أسبق ختاما ولا يحتمل في حجه البطلان بطل فعل اللاحق ، لعدم بقاء المورد ، وإما إذا كان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه رجاء واحتياطا .

لو مات النائب قبل تمام الحج

الثالثة : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فتارة يكون ذلك قبل الاحرام ، وأخرى يكون بعد الاحرام ودخول الحرم ، وثالثة يكون بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب النيابة في الحج حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375 | السيد محمد صادق الروحاني