تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
أبوي في حجتي ؟ قال : نعم . قلت : أشرك أخواتي في حجتي ؟ قال : نعم ، إن الله تعالى جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم ( 1 ) . وخبر محمد بن الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج ( 3 ) . ونحوها في الدلالة على جواز النيابة عن المتعدد وكذا في استثناء حجة الاسلام - غيرها وظاهرها النيابة ولا محذور فيه فحملها على إهداء الثواب لا وجه له . وأما نيابة المتعدد عن واحد ، ففي الحج المندوب لا إشكال فيها ولا خلاف . ويشهد به جملة من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا . الحديث ( 4 ) . وخبر أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها - إلى أن قال - فكتب عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني