شرح
أبوي في حجتي ؟ قال : نعم . قلت : أشرك أخواتي في حجتي ؟ قال : نعم ، إن الله تعالى
جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم ( 1 ) .
وخبر محمد بن الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك
شيئا ( 2 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن الرجل يشرك في حجته
الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم
الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج ( 3 ) . ونحوها في الدلالة على جواز
النيابة عن المتعدد وكذا في استثناء حجة الاسلام - غيرها وظاهرها النيابة ولا محذور
فيه فحملها على إهداء الثواب لا وجه له .
وأما نيابة المتعدد عن واحد ، ففي الحج المندوب لا إشكال فيها ولا خلاف .
ويشهد به جملة من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : بعث إلي
أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن
عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا
فيما بيننا . الحديث ( 4 ) .
وخبر أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت
إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها - إلى أن قال - فكتب عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .