شرح
منها : خبر حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أبي هلك
وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق . فقال عليه السلام : افعل فإنه
يصل إليه ( 1 ) .
ومنها : خبر عمرو بن الياس في حديث قال أبي لأبي عبد الله عليه السلام وأنا
أسمع : إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : يكتب ذلك له ولها ويكتب له أجر البر ( 2 ) .
ومنها : موثق إسحاق الآتي ، ونحوها غيرها .
التبرع عن الحي في الحج
وأما الحي ، فيجوز التبرع عنه بالتطوع بلا خلاف ، وفي المستند بالاجماعين . وفي المنتهى : لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا . انتهى . والأول أظهر ، لجملة من النصوص التي قيل : إنها متواترة كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال عليه السلام : لا هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل . قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه . فقلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه . قال : نعم . الحديث ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة حديث 10 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة حديث 5 .