تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟ قال عليه السلام : نعم يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 1 ) . ونحوه صحيح معاوية أو حسنه ( 2 ) . الثالثة : ما تضمن الأمر به في جميع المواطن والمواقف كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال عليه السلام : يسميه في المواطن والمواقف ( 3 ) . الرابعة : ما تضمن عدم لزومه في شئ من المواقف كصحيح البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( ع ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ، قال : إن الله تعالى لا يخفى عليه خافية ( 4 ) . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الاستحباب والرجحان وتأكده في الموقفين ، وذلك ، لأنه لو لم تكن الطائفة الثالثة كان الجمع بين الأولتين والأخيرة بتقييدها بهما ، والحكم بوجوبه في الموقفين مع قطع النظر عما نشير إليه ، كما أنه لو كنا قائلين بانقلاب النسبة كان مقتضى الجمع العرفي ذلك ، فإنه يقيد إطلاق الأخيرة بالأولتين فتصير أخص من الثالثة ، وتقيد هي بها ، وكانت هو الوجوب في الموقفين . ولكن بينا في محله بطلان القول بانقلاب النسبة وأنه تلاحظ النصوص كما هي . كما أنه لو كان للأولتين مفهوم كانتا دالتين به على عدم الوجوب في غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب النيابة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب النيابة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب النيابة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب النيابة حديث 5 .