تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
السابع : ما عن كشف اللثام ، وهو أن فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة لقيامه مقامه ، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه . وفيه أولا : النقض بالنيابة عن الحائض في الطواف والصلاة فإنها جائزة في بعض الموارد مع أنهما لا يصحان عن المنوب عنها . وثانيا بالحل : وهو أن الملازمة ممنوعة ، إذ يمكن أن يكون المنوب عنه فاقدا لبعض ما يعتبر في الصحة ، والنائب يكون واجدا له ، فإذا لا دليل عليه ، ولكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه ، ومخالفتهم مشكلة جدا .

النيابة عن المخالف

الثالث : الايمان . اعتبره جماعة . وفي الحدائق : المنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا يجوز النيابة عن غير المؤمن . انتهى . وفي الشرائع : بل لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب . انتهى . وفي الجواهر : فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه . انتهى . وعن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها أنه يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقا . فالكلام في موارد الأول : في النيابة عن غير الناصب . الثاني : في الناصب . الثالث : في النيابة عنه إذا كان أب النائب . أما الأول ، فقد استدل لعدم جواز النيابة مطلقا بقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) ( 1 ) ، وبالأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ
هامش
( 1 ) سورة النجم - آية 40 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني