تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح

استنابة الصرورة

المورد الثاني : في استنابة الصرورة ، والمشهور جوازها مطلقا ، وبإزائه قولان المتقدمان في المورد الأول . ويشهد للمشهور جملة من النصوص - وقد تقدم بعضها في المورد الأول - الدالة على ذلك بالاطلاق . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ( 1 ) . واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقا : بخبر سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، فقال عليه السلام : لا ينبغي ( 2 ) . وفيه أولا : أنه ضعيف السند ، لأن في طريقه علي بن أحمد بن أشيم وهو مجهول . وثانيا : أن لا ينبغي لا يكون ظاهرا في الحرمة وعدم الجواز . واستدل للقول بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل بخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ( 3 ) . وبخبري مصادف المتقدمين في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، في أحدهما :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب النيابة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب النيابة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب النيابة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353 | السيد محمد صادق الروحاني