ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة أو امرأة
شرح
لا تعتبر المماثلة
وفي اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة خلاف بين الفقهاء ، كما أن في استنابة الصرورة كذلك ، صريح المتن - حيث قال : ( ولو لم يكن ) أي لم يكن عليه حج واجب ( جاز ) أي جاز الحج عن الغير ( وإن كان صرورة أو امرأة ) - هو عدم اعتبار المماثلة وجواز استنابة الصرورة مطلقا . وتحقيق القول بالبحث في موردين : الأول : في اعتبار المماثلة وعدمه . المشهور بين الأصحاب - كما في الحدائق والجواهر - عدم اعتبارها ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس . وعن الاستبصار : المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل . وعن النهاية والتهذيب والمهذب والمبسوط : المنع عن نيابتها مطلقا ، أي كان المنوب عنه رجلا أو امرأة . ويشهد للمشهور : جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل . قال عليه السلام : لا بأس ( 1 ) . وصحيح رفاعة عنه عليه السلام تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( 2 ) . وصحيح صفوان عن حكم بن حكيم عنه عليه السلام يحج الرجل عن المرأةهامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث 5 .