تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السلام : بل هي حجة تامة ( 1 ) . وهو محمول على ما لو وجب عليه الحج من قبل ، ولكن حين الموت لم يكن له مال كما لا يخفى . وخبر عامر عنه عليه السلام ، قال : قلت له : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال عليه السلام : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما فلا إشكال في الحكم .

الواجب الحج البلدي أو الميقاتي

السابع : هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة : الأول : أنه يستأجر من البلد مع السعة في المال وإلا فمن الميقات . نسب ذلك في المستند إلى الشيخ في النهاية ، والصدوق في المقنع ، والحلي والقاضي ، والجامع ، والمحقق الثاني ، والدروس ، وظاهر اللمعة . الثاني : أنه يستأجر من البلد مع السعة وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب . حكاه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .