تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال عليه السلام : يحج عنه من صلب ما له لا يجوز غير ذلك ( 1 ) . وصحيح العجلي عنه ( ع ) عن رجل استودعني ما لا وهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال عليه السلام : حج عنه وما فضل فأعطهم ( 2 ) . ونحوها غيرها . وأما صحيح معاوية ، وخبر الغنوي المتقدمان في المبحث الثالث ، وفي الأول : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك . وفي الثاني بدل ( نفقة الحمولة ) : ( نفقة الحج ) فلا يصلحان لمعارضة تلك ، فإنهما في غير من استقر عليه الحج ، لأن مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقة العيال والعود إلى الكفاية . وكذا تقضى حجة الاسلام من صلب ماله إذا أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث ، كما يشهد به مصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال عليه السلام : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه ( 3 ) . ونحوه صحيح الحلبي عنه عليه السلام ( 4 ) . وإن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه عملا بالوصية . ودعوى : أن مقتضى إطلاق المصحح والصحيح اخراجها من الأصل ، وإن أوصى بها من الثلث فيصرف الثلث في سائر مصالحه إن أوصى به أيضا . يدفعها : أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب النيابة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني