تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه ؟ قال عليه السلام : نعم ( 2 ) . وصحيح رفاعة عن سيدنا الصادق عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال عليه السلام : نعم ( 3 ) . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . وتضمنها الجملة الخبرية لا يضر ، فإنها أصرح في الوجوب من الأمر . ولو مات قبل أن يستقر الحج عليه ، كما لو مات قبل أن يمضي زمان يمكن فيه إتيان جميع الأعمال فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب القضاء عنه . وربما يقال بأنه يجب القضاء عنه ، وذلك لأنه لم يدل دليل تعبدي على اعتبار الحياة في الاستطاعة وإنما كانت دخالتها لأجل دخلها في القدرة العقلية التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعا ، بل هي شرط لحسن الخطاب عقلا ، فيجب القضاء عنه لتمامية الموضوع ، كما هو المفروض . ولأن الظاهر كفاية فوت الملاك التام في وجوب القضاء ، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاكات ، ودخلها في حسن الخطاب . ولاطلاق النصوص المتقدمة آنفا ، فإنها بإطلاقها تدل على أنه يجب القضاء عن كل من مات وترك من المال ما يحج به ولو لم يكن مستطيعا في حال حياته لفقد شرط آخر ، لكن قيد إطلاقها بما دل من النصوص على أن وجود مقدار نفقة الحج من تركة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني