تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الشرائط بعد دخول الحرم من الأول ، ولم يلتزم بذلك أحد . وأما الرابع ، فلأن مدركه إطلاق أدلة القضاء ونصوص الموت قبل الاحرام وقد عرفت ما فيه . وأما الخامس ، فلأنه وإن كان تاما بالنسبة إلى جملة من الشرائط إلا أنه لا يتم بالنسبة إلى جميعها ، وأيضا لا يتم بالنسبة إلى من يريد المقام بمكة ، فراجع ما ذكرناه . وأما السادس ، فلم يظهر لي مدركه حتى أجعله مورد البحث . ولو علم من الأول بقاء الشرائط إلى آخر ما يعتبر فلا إشكال في وجوب خروجه ، كما مر وجهه ، ولو علم بعدم بقائها إليه لا إشكال في عدم وجوب الخروج ، ولو شك في ذلك فبناء على المختار من جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي يجري ويحكم بوجوب الخروج ظاهرا . ولو لم يخرج إلى الحج وزالت استطاعته قبل مضي زمان حكمنا فيه باستقرار الحج ، فإن كان زوالها مستندا إلى عدم خروجه إلى الحج فلا إشكال في استقرار الحج عليه . وإن علم بعدم دخل الذهاب إلى الحج وعدمه في الزوال لا كلام في عدم الاستقرار ، لأنه يكشف التلف حينئذ عن عدم استقرار الحج في ذمته ، ولو شك في ذلك لا محالة يشك في الاستقرار وعدمه ، وبالتبع يشك في وجوب القضاء وعدمه فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية لعدم الوجوب .

لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه

الثاني : لو زال بعض الشرائط غير الحياة في الأثناء فأتم الحج على تلك الحال فهل يكفي عن حجة الاسلام ؟ فيه وجوه وأقوال ، ثالثها : ما في العروة من التفصيل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني