تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل ، بل صحيح محمد بن مسلم منها كالصريح في ذلك - إلى أن قال - ودعوى ظهور صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة في العموم ، وكذا صحيح ابن سنان ممنوعة ، كدعوى أن القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث . انتهى . ونظره في ذلك التعريض على صاحب الحدائق - ره - حيث قال : السادسة : ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، ومثلها رواية علي بن أبي حمزة تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقيا أو عارضيا انتهى . أقول : أكثر أخبار الباب وإن كانت في المرض العارض إلا أن إنكار إطلاق صحيح الحلبي وخبر علي بن حمزة مكابرة . ودعوى الانصراف ممنوعة . وأضعف منهما : دعوى لزوم الاقتصار على المتيقن ، إذ مع وجود الاطلاق لا يلزم ذلك . وأضعف من الكل دعوى حمل إطلاقهما على المقيد بقرينة سائر النصوص ، إذ لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، فإذا الأظهر هو التعميم .

إجزاء حج النائب عن المنوب عنه

الجهة الرابعة : لو ارتفع العذر بعد ما حج النائب ، فهل يجب عليه الاتيان به كما هو المشهور ، بل في المستند من غير خلاف صريح منهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا . انتهى . وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه . وفي العروة : ولكن الأقوى عدم الوجوب . وتبعه جمع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني