شرح
الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل ، بل صحيح محمد بن
مسلم منها كالصريح في ذلك - إلى أن قال - ودعوى ظهور صحيح الحلبي وخبر ابن
أبي حمزة في العموم ، وكذا صحيح ابن سنان ممنوعة ، كدعوى أن القول بعدم الوجوب فيه
إحداث قول ثالث . انتهى .
ونظره في ذلك التعريض على صاحب الحدائق - ره - حيث قال : السادسة :
ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، ومثلها رواية علي بن أبي حمزة تناول المانع الموجب
للاستنابة لما لو كان خلقيا أو عارضيا انتهى .
أقول : أكثر أخبار الباب وإن كانت في المرض العارض إلا أن إنكار إطلاق
صحيح الحلبي وخبر علي بن حمزة مكابرة .
ودعوى الانصراف ممنوعة .
وأضعف منهما : دعوى لزوم الاقتصار على المتيقن ، إذ مع وجود الاطلاق لا يلزم
ذلك .
وأضعف من الكل دعوى حمل إطلاقهما على المقيد بقرينة سائر النصوص ،
إذ لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، فإذا الأظهر هو التعميم .