شرح
الحسين عليه السلام بتخيل وجوبها عليه بنذر أو شبهه ، وتبين بعد الإجارة بطلان النذر .
وجه عدم وروده : أن الإجارة إنما وقعت على ما في ذمة المنوب عنه ، وبديهي أن
ما في ذمته في عام الاستطاعة هو حجة الاسلام لا غير ، والاستنابة فيها لا تشرع
لفرض عدم العذر واقعا ، فما وقعت الإجارة عليه عمل غير مشروع ، وما هو مشروع
لم يقع عليه الإجارة ، فالحق ما أفاده المحقق النائيني - ره - من انفساخ الإجارة ، غاية
الأمر لا بد من إعطاء أجرة المثل للنائب ، لأن عمله محترم وقع بأمره واستنابته .
وإن كان زوال العذر بعد التلبس بالاحرام فقد احتمل صاحب المدارك الاتمام
والتحلل بعمرة مفردة ، ولكن بناء على المختار من أن الموضوع هو العذر المستمر بعد
ارتفاعه وظهور عدم استمراره وبطلان عمل النائب ، لا سبيل إلى شئ منهما ، لأنهما
من آثار الاحرام الصحيح ، وإحرام النائب في الفرض باطل ، فتدبر .