تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج ( 1 ) . إلا أن في المقام روايات توهم دلالتها على الاجزاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال عليه السلام : نعم ( 2 ) . وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه رجل ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ قال عليه السلام يجزي عنهما ( 3 ) . وصحيح معاوية عنه عليه السلام : حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه ( 4 ) . ونحوها خبر عمرو بن الياس ( 5 ) ، وإن عارضه في مورده صحيح علي بن مهزيار . ولكن غير صحيح جميل قابل للحمل على ما صرح به في خبر آدم وهو الاجزاء إلى اليسار ، فالجمع بين الطائفتين يقتضي ذلك . وأما صحيح جميل ، فعن المنتقى الطعن في متنه قال : وربما تطرق إليه الشك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين ، والجواب إنما ينتظم مع أحدهما ، فإن قوله : يجزي عنهما . يناسب مسألة الحج عن الغير ، وأما حكم من أحجه غيره . فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب ، فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب . انتهى . ولكن يمكن أن يقال : إن السؤال إنما هو عن حكم فردين : أحدهما : من حج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3 .