تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة
شرح
عليه السلام : عمد الصبيان خطأ تحمل على العاقلة ( 1 ) . فإنه يدل على أن الكفارة على العاقلة . ولكن يرد على الأول : أن السبب للكفارة هو فعل الصبي وارتكابه المحظورات ، والولي ليس سببا في ذلك وإن كان سببا لاحرامه ، نعم يجب على الولي منعه من ارتكابها . ويرد على الثاني : أنه مختص بباب يكون خطؤه على العاقلة وهو باب الديات ، ولا يشمل المقام الذي لا شئ في خطئه .

الحج الندبي لا يجزي عن الواجب

المسألة الخامسة : ( ولو تسكع الفقير ) أي : حج غير المستطيع تسكعا كان حجه ندبا و ( لم يجزئه ) عن الحج الواجب ، بل يجب عليه الإعادة ( بعد الاستطاعة ) بلا خلاف كما قيل ، بل بظاهر الاجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما . كذا في المستند . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . وفي المنتهى : فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا ، ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط ، ذهب إليه علماؤنا . انتهى . ومال جمع ممن قارب عصرنا إلى الاجزاء . وليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعا من حين الاحرام وإلا فلا إشكال في الاجزاء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث 2 .