تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
الغالب - يتعين فيه ذلك وإلا يجتزأ بفعل الولي عنه وإن لم يمكن ايقاعه في الطفل ينوب عنه الولي ، ومع ذلك فما في الجواهر من أن الأحوط طهارتهما معا حسن وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الصبي إلا إذا لم يتمكن .

المراد من الولي

3 - المشهور بين الأصحاب : أن المراد بالولي هو الولي الشرعي ، وهو من له الولاية في المال كالأب والجد ، بل بلا خلاف بينهم فيه ، فالكلام في موردين : الأول : هل جواز الاحرام بالصبي مختص بالولي الشرعي كما هو المشهور ، أم يجوز لكل من يتولى أمر الصبي ويتكلفه وإن لم يكن وليا شرعيا ، كما نفى عنه البعد في العروة ، واختاره في المستند لولا الاجماع على خلافه . الثاني : في المراد بالولي الشرعي وأنه هل يختص بالأب والجد ، أم يعم الحاكم الشرعي والوصي . أما المقام الأول ، فقد استدل لعدم الاختصاص بالولي الشرعي وشمول الحكم للولي العرفي أي كل من يتكفل الصبي : بقوله عليه السلام في صحيح معاوية : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر . الحديث ، فإنه يشمل غير الولي الشرعي ، كم أنه لا اختصاص في الأمر بقوله - : قدموا فجردوه ولبوا عنه . وغير ذلك . أقول : قد مر منا مرارا أن التمسك بالاطلاق فرع كون الدليل في مقام البيان من الجهة التي أريد التمسك به فيها ، وفي المقام الدليل وارد في مقام بيان محل الاحرام وكيفيته فلا يصح التمسك به من ناحية كون المحج شخصا معينا أو أنه لا اختصاص به .