تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة . الثاني : موثقا إسحاق وشهاب المتقدمان ، عن ابن عشر سنين يحج ، قال عليه السلام : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت . وفيه : أن التشبيه إنما هو في وجوب الحج بعد البلوغ ، لا في الحج الواقع قبله حتى يتمسك فيه بالتقرير ، فإن التشبيه في كلام الإمام بعد جواب عن وجوب الحج على الصبي بعد البلوغ لا في كلام السائل ، والحج قبل البلوغ في كلام السائل دون الإمام عليه السلام . الثالث : موثق يعقوب ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال عليه السلام : ائت بهم العرج فليحرموا منها ( 1 ) . بتقريب : أن الصبية جمع للذكر والأنثى فإطلاق السؤال والجواب يقتضي ثبوت الحكم للصبية . وأورد عليه في المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها . وفيه : أن قوله : ائت بهم . لو لم يكن ظاهرا في الحج بهم وكونهم تحت تصرفه لا أقل من الاطلاق . وأورد عليه بعض الأعاظم بأن كلمة يحرمون لو كانت مجهولة صح الاستدلال به وإلا فليس مربوطا بما نحن فيه . وفيه : أن الظاهر كونها مجهولة ، فإن الصبية جمع الصبي ، وفي القاموس : أنه من لم يفطم . ويؤكده التقييد في السؤال بكونهم صغارا . ولكن يرد على الاستدلال : أن الصبية جمع الصبي كما عن الصحاح ، وجمع الصبية الصبايا كما في مجمع البحرين ، ويؤيده إرجاع الضمير المذكر إليهم ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 7 .