شرح
إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة .
الثاني : موثقا إسحاق وشهاب المتقدمان ، عن ابن عشر سنين يحج ، قال عليه
السلام : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت .
وفيه : أن التشبيه إنما هو في وجوب الحج بعد البلوغ ، لا في الحج الواقع قبله
حتى يتمسك فيه بالتقرير ، فإن التشبيه في كلام الإمام بعد جواب عن وجوب الحج
على الصبي بعد البلوغ لا في كلام السائل ، والحج قبل البلوغ في كلام السائل دون
الإمام عليه السلام .
الثالث : موثق يعقوب ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي صبية صغارا
وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال عليه السلام : ائت بهم العرج
فليحرموا منها ( 1 ) . بتقريب : أن الصبية جمع للذكر والأنثى فإطلاق السؤال والجواب
يقتضي ثبوت الحكم للصبية .
وأورد عليه في المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها .
وفيه : أن قوله : ائت بهم . لو لم يكن ظاهرا في الحج بهم وكونهم تحت تصرفه لا
أقل من الاطلاق .
وأورد عليه بعض الأعاظم بأن كلمة يحرمون لو كانت مجهولة صح
الاستدلال به وإلا فليس مربوطا بما نحن فيه .
وفيه : أن الظاهر كونها مجهولة ، فإن الصبية جمع الصبي ، وفي القاموس : أنه من
لم يفطم . ويؤكده التقييد في السؤال بكونهم صغارا .
ولكن يرد على الاستدلال : أن الصبية جمع الصبي كما عن الصحاح ، وجمع
الصبية الصبايا كما في مجمع البحرين ، ويؤيده إرجاع الضمير المذكر إليهم ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 7 .