تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وبالمجنون ومن العبد بإذن المولى
شرح
الرابع : مرسل دعائم الاسلام عن علي عليه السلام : أنه قال في الصبي الذي يحج به ولم يبلغ قال عليه السلام : لا يجزي ذلك عن حجة الاسلام وعليه الحج إذا بلغ ، وكذا المرأة إذا حج بها وهي طفلة ( 1 ) . وفيه : أنه لارساله وعدم ثبوت وثاقة نعمان بن محمد بن منصور صاحبه لا يعتمد عليه ، فإذا لا دليل على إلحاقها به . ( و ) قد طفحت كلمات الأصحاب بصحة الاحرام ( بالمجنون ) كغير البالغ ، ففي المنتهى : حكم المجنون حكم الصبي غير المميز ، إذ لا يكون أخفض حالا منه فيحرم عنه . انتهى . وأورد عليه في الحدائق بأنه لا يخرج عن القياس ، مع أنه قياس مع الفارق . وفي المستند : لما كان المقام مقام المسامحة يكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب . انتهى . وفيه : أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكفي فيه فتوى الأصحاب ، بل لا بد فيه من ورود خبر به مفقود في المقام . ولكن لما كان الأصحاب أفتوا بذلك ، بل ظاهر الجواهر نفي الخلاف فيه ، وهم أعرف بالأدلة الشرعية ، وأن القياس ممنوع في الشرع ، فلا محالة يستكشف عثورهم على نص لم يصل إلينا ، فتأمل . وفي المتن ( ومن العبد بإذن المولى ) أي يصح حجه ، ولا خلاف فيه نصا وفتوى ، ولكن قد مر أن بناءنا على عدم التعرض لأحكام العبيد والإماء .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .