تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ويصح الاحرام بالصبي غير المميز
شرح
الاستدلال ، فتحصل أن الأظهر اعتبار إذنه . يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز المسألة الرابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب : أنه ( يصح الاحرام بالصبي غير المميز ) . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . انتهى . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ( 1 ) . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث ، قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال عليه السلام : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتاها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة ( 2 ) . وصحيح زرارة ، وخبر أبان المتقدمين في المسألة السابقة ، ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 1 .