إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
شرح
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه
السلام : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت ( 1 ) . ومثله
خبر شهاب ( 2 ) .
وأما خبر أبان عن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي
إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ( 3 ) . فبقرينة ( حتى يكبر ) يكون ظاهره
إرادة الحج المشروع في حقه أو ثواب حجة الاسلام .
إنما الكلام فيما أفاده المصنف - ره - وفاقا للمشهور بقوله : ( إلا إذا أردك أحد
الموقفين ) بل في التذكرة : إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به
أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام ، وكذا لو بلغ أو
أعتق وهو واقف عند علماؤنا . أجمع . انتهى .
وعن الخلاف أيضا دعوى الاجماع عليه .
وفي المنتهى والحدائق والشرائع ، وعن المعتبر والمدارك التردد في الحكم .
وفي العروة : فالقول بالاجزاء مشكل والأحوط الإعادة إن كان مستطيعا بل
لا يخلو عن قوة . انتهى .
وفي المستند نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين ، وجعله الأظهر .
وقد استدل للاجزاء بوجوه :
الأول : الاجماع .
وقد مر مرارا أن الاجماع الحجة هو التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه
السلام ، ومع معلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .