تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
شرح
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت ( 1 ) . ومثله خبر شهاب ( 2 ) . وأما خبر أبان عن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ( 3 ) . فبقرينة ( حتى يكبر ) يكون ظاهره إرادة الحج المشروع في حقه أو ثواب حجة الاسلام . إنما الكلام فيما أفاده المصنف - ره - وفاقا للمشهور بقوله : ( إلا إذا أردك أحد الموقفين ) بل في التذكرة : إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علماؤنا . أجمع . انتهى . وعن الخلاف أيضا دعوى الاجماع عليه . وفي المنتهى والحدائق والشرائع ، وعن المعتبر والمدارك التردد في الحكم . وفي العروة : فالقول بالاجزاء مشكل والأحوط الإعادة إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة . انتهى . وفي المستند نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين ، وجعله الأظهر . وقد استدل للاجزاء بوجوه : الأول : الاجماع . وقد مر مرارا أن الاجماع الحجة هو التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام ، ومع معلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .