شرح
بالارسال أنه لعدم نقل متن الخبر واحتمال أن يكون متنه بنحو لا يستفاد منه . ذلك
لا وجه للاستناد إليه .
الرابع : اتفاقهم على وجوب العد بأقل النصابين عفوا في نصاب البقر ، مع أن
الرواية الواردة فيه أيضا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ( 1 ) . فيستكشف من
ذلك اعتباره هنا أيضا .
وفيه : أن النصاب هناك ليس كليا بل الخبر المشتمل على بيان نصبها مبين لكل
حد منها بالخصوص فرضا خاصا كما سيأتي ، فأين هذا من مفروض المقام ، مع أن
الملازمة ممنوعة .
الخامس : أنه على القول بالتخيير يلزم كون زيادة العدد موجبة لنقصان
الفريضة ، إذ لو كان العدد مائتين وخمسين فالفريضة خمس حقق ، ولو زاد عليها عشرا
جاز بمقتضى التخيير أربع حقق وبنت لبون ، والعفو عن الباقي ، فصارت الزيادة
موجبة لنقصان حق الفقراء ، وهذه قرينة عقلية على بطلانه .
وفيه : أولا : أن الصغرى ممنوعة ، إذ في العدد الأول لا يتعين خمس حقق على
القول بالتخيير بل يتخير بينها وبين أربع حقق وبنت لبون ، فالفريضة فيها تكون
مساوية معها في العدد الثاني .
وثانيا : أن العقل لا مسرح له في الموازين الشرعية ، وكفاك شاهد أقضية أبان
في حكم الأصابع .
السادس : ما عن الشيخ الأعظم ره وهو : أن ظاهر المراد من الخمسين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الأنعام .