تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
بالارسال أنه لعدم نقل متن الخبر واحتمال أن يكون متنه بنحو لا يستفاد منه . ذلك لا وجه للاستناد إليه . الرابع : اتفاقهم على وجوب العد بأقل النصابين عفوا في نصاب البقر ، مع أن الرواية الواردة فيه أيضا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ( 1 ) . فيستكشف من ذلك اعتباره هنا أيضا . وفيه : أن النصاب هناك ليس كليا بل الخبر المشتمل على بيان نصبها مبين لكل حد منها بالخصوص فرضا خاصا كما سيأتي ، فأين هذا من مفروض المقام ، مع أن الملازمة ممنوعة . الخامس : أنه على القول بالتخيير يلزم كون زيادة العدد موجبة لنقصان الفريضة ، إذ لو كان العدد مائتين وخمسين فالفريضة خمس حقق ، ولو زاد عليها عشرا جاز بمقتضى التخيير أربع حقق وبنت لبون ، والعفو عن الباقي ، فصارت الزيادة موجبة لنقصان حق الفقراء ، وهذه قرينة عقلية على بطلانه . وفيه : أولا : أن الصغرى ممنوعة ، إذ في العدد الأول لا يتعين خمس حقق على القول بالتخيير بل يتخير بينها وبين أربع حقق وبنت لبون ، فالفريضة فيها تكون مساوية معها في العدد الثاني . وثانيا : أن العقل لا مسرح له في الموازين الشرعية ، وكفاك شاهد أقضية أبان في حكم الأصابع . السادس : ما عن الشيخ الأعظم ره وهو : أن ظاهر المراد من الخمسين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الأنعام .