شرح
كما في المقام ، وصدق الاغراء مع عدم البعث إلى المعصية ، وعدم التحريض إليها محل تأمل
بل منع .
نعم لا يبعد القول بعدم الجواز تكليفا إذا كان في المنع الردع عنه لوجوب
النهي عن المنكر ، إذ المستفاد من دليله لزوم الحيلولة بين المنكر ومن يريد فعله ، من
دون فرق بين الحدوث والبقاء ، والفرق بينه وبين ما قبله أن في المقام تتحقق الحيلولة
بترك الاعطاء بخلاف ترك الاعطاء هناك . ولكن ذلك لا يوجب عدم استحقاقه
للخمس ، فإن عدم جواز الاعطاء لعنوان آخر لا يوجب سلب استحقاقه ، فلو دفع
إليه تبرأ الذمة .
فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار شئ من ذلك ، وأنه لا يجوز الدفع في الفرض
الأخير .
تم الجزء السابع من فقه الصادق ، ويتلوه الجزء الثامن .
والحمد لله أولا وآخر .