تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
النصب مع عدم ذكر الواحدة فيها أيضا اضمارها واجب في جميع هذه الأعداد نظرا إلى اتفاق العلماء كافة عليها فينبغي اضمارها هنا . أقول : ويؤيد الاضمار ما في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( 1 ) . وهكذا من حيث زيادة الواحدة إلى آخر النصب ، وقد حقق في محله أنه إن دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة ، وعليه فيتعين العمل بما رواه الصدوق وهو يدل على المشهور أيضا . ومنها : ما عن ابن الجنيد على ما عن مختلف المصنف رحمه الله وهو : أنه إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياة ، وعن الإنتصار : أن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا ، وحيث إن ذلك الخبر لم يصل إلينا ولم يفت أحد من الأصحاب بمضمونه فلا يعتمد عليه . ومنها : ما عن الصدوقين رحمه الله : وهو الخلاف في النصاب العاشر ، وأنه ليس فيها بعد بلوغها إحدى وستين شئ إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها أنثى ، ولا مستند لهما سوى ما عن الفقه الرضوي ، وقد مر غير مرة أنه لا يكون حجة فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما سبق . ومنها : ما عن الإنتصار من الخلاف في النصاب الأخير بجعله مائة وثلاثين وفيها حقة وابنتا لبون ، واستدل لمذهبه : بالاجماع ، وهو مع ضعفه في نفسه موهون بما عنه في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني