تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) ونحوه غيره . وقد وقع الخلاف في مواضع : منها : ما عن ابن أبي عقيل من اسقاط النصاب السادس وايجاب بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، وهو قول الجمهور ، ومدركه حسن الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام قالا في صدقة الإبل : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين الحديث . ( 1 ) وعن الشيخ في التهذيب : الجواب عنه تارة بالاضمار فكأنه أراد وزادت واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، وأخرى بحمله على التقية ، وعن المعتبر ، المناقشة في الجواب الأول بأن الاضمار بعيد في التأويل ، وعن التذكرة : الانتصار للشيخ بأن هذا التأويل مما يجب المصير إليه وإن كان بعيدا استنادا إلى قرينة داخلية مستفادة من نفس الرواية فإن الرواية المزبورة مشتملة على جميع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 6 .