شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام )
ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا
كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت
عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن
لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ،
فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى
ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا
لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على
العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) ونحوه غيره .
وقد وقع الخلاف في مواضع : منها : ما عن ابن أبي عقيل من اسقاط النصاب
السادس وايجاب بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، وهو قول
الجمهور ، ومدركه حسن الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام قالا في صدقة
الإبل : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة
مخاض ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين الحديث . ( 1 )
وعن الشيخ في التهذيب : الجواب عنه تارة بالاضمار فكأنه أراد وزادت
واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، وأخرى بحمله على التقية ،
وعن المعتبر ، المناقشة في الجواب الأول بأن الاضمار بعيد في التأويل ، وعن التذكرة :
الانتصار للشيخ بأن هذا التأويل مما يجب المصير إليه وإن كان بعيدا استنادا إلى
قرينة داخلية مستفادة من نفس الرواية فإن الرواية المزبورة مشتملة على جميع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 6 .