تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح

لا تعتبر الأنوثة

وظاهر المتن وغيره وصريح جمع آخرين : عدم اعتبار شئ آخر غير ما ذكر ، وعن سلار : اعتبار الأنوثة . وقد استدل له بوجوه : الأول إن قوله ( عليه السلام ) : في خمس من الإبل شاة ( 1 ) . يشهد به باعتبار تذكير العدد والجواب عنه ما نقله المحقق الهمداني ره عن ابن هشام : ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجنس والجمع بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثا ، فيعطي العدد عكس ما يستحقه ضميرهما ، فإن كان ضميرهما مذكرا أنث العدد ، وإن كان مؤنثا ذكر ، فتقول في اسم الجنس : ثلاثة من الغنم عندي بالتاء في ثلاثة ، لأنك تقول : غنم كثير ، بالتذكير للضمير المستتر في كثير ، وثلاث من البط بترك التاء لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيث للضمير المستتر في كثيرة ، وتقول : ثلاثة من البقر ، بالتاء أو ثلاث بتركها لأن ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث باعتبارين : وذلك لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا بتذكير الضمير وقرأ تشابهت . انتهى . وبه يظهر الجواب عن الوجه الثاني وهو قوله ( عليه السلام ) في الأخبار : فإذا زادت واحدة ، حيث وصف مفردها بالواحدة . الثالث : قوله ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : في خمس قلائص شاة ، الحديث ، إذ القلوص لا يطلق إلا على الإناث . وفيه : أولا : أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم ثبوتها في غير الإناث فيقيد به
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الأنعام .