تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ، ثم عشرون وفيها أربع شياة ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ست وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ست وسبعون وفيها بنت لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ
شرح
الاطلاقات ، وثانيا : إن تخصيص القلائص بالذكر إنما يكون للجري مجرى الغالب من عدم ابقاء الجمال معطلة مرسلة في مرجها عامها . ويشهد له : تعليله ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمير لعدم الأخذ من الذكور شيئا بقوله : لأنه ظهر يحمل عليها . فإنه كالصريح في أنه لا فرق بين الذكور والإناث ، وأن مناط عدم الأخذ كونها عوامل . واستدل له ببعض وجوه ضعيفة أخر لوضوح فساده أغمضنا عن ذكره فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط لاتفاق الأصحاب واطلاقات الأخبار .

نصب الإبل

إذا عرفت الشرائط اجمالا فيقع الكلام في تفصيل كل واحد منها ، والكلام في الشرط الأول يقع في موارد : الأول : في نصب الإبل ، الثاني : في نصب البقر ، الثالث : في نصب الغنم . أما الأول : ( فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة ، ثم عشرون وفيها أربع شياة ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ست وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ست وسبعون وفيها بنت لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ على المشهور في الجميع .