تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
يتعين طرحها . وظاهر المتن وغيره كون العمل مانعا ، وقد يظهر من بعض جريان الخلاف المتقدم في السوم من حيث إنه شرط أو العلف مانع هنا ، وأورد عليه : بأن عدم العمل لا يصلح أن يكون شرطا لعدم كونه أمرا وجوديا ، ولكن يمكن الانتصار له بأن مراده أنه هل يكون العمل مانعا ، أو الارسال شرطا ؟ والأظهر هو الأول كما هو ظاهر النصوص . وحيث يكون قياس العوامل كونها جمع عاملة ، فقد توهم اختصاص هذا الشرط بالنسبة إلى الأنثى من الإبل والبقر وغيرهما دون الذكور ، ولكن الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الفرق بينهما ، فيمكن منع اطراد القياس مطلقا حتى في اللغة ، أو يعم الحكم من جهة عدم القول بالفصل ، وعدم التصريح به إنما هو لوضوحه وعدم الخلاف ، أو يقال ثبوت هذا الحكم في الذكور بالأولوية فإنه إذا كانت الإناث مشروطة بهذا الشرط الموجب للتخفيف على المالك مع كونها مبدءا للنماء ومعرضا للانتفاعات من حيث الحمل واللبن وغيرهما فالذكور أولى بمراعاة التخفيف . والكلام في كيفية اعتباره في تمام الحول سيأتي ، فانتظر .