شرح
الزكاة متعلقة بمالية العين
أما الجهة الثانية : وهي أنه هل هي متعلقة بالعين بما لها من المالية ، أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية ؟ الظاهر هو الأول لما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب الأداء من نفس العين وإن لم يرض الفقير به ، وأن ما يؤديه المالك من غير العين زكاة لا بد لها فلا يدفع ذلك بأن له ولاية التبديل ، لاحظ النصوص الواردة في احتساب الدين من الزكاة وفي أداء المقرض زكاة القرض وغيرهما ، وأنه لا يكون ممنوعا من التصرف حتى يخرج الزكاة ، ولا يلزم عليه التقسيم والقرعة ، إذ لو كانت متعلقة بالعين بما لها من الخصوصيات لم تكن هذه الأحكام ثابتة ، بل كان يجوز إلزام المالك بالأداء منها ولم يجز له الابدال بالقيمة ، ولمنع من التصرف فيه إلا بعد الاخراج ، وكان يجب عليه التقسيم أو القرعة . فيستكشف من هذه الأحكام أنها متعلقة بالعين بما لها من المالية ، ويمكن أن يستظهر ذلك من الآية الشريفة ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 1 ) إذ الظاهر منها وجوب الزكاة في الأموال من حيث إنها أموال . ثبوت الزكاة في العين إنما يكون بنحو الحقية لا الملكية وأما الجهة الثالثة : وهي أنه هل يكون ثبوت الزكاة في العين بنحو الملكية ، أم يكون بنحو الحقية ؟ الظاهر من كلمات الأصحاب كما عن التذكرة هو الأول ، وعنهامش
( 1 ) سورة التوبة آية 103 .