تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
على الإمام الاتمام إذا أعوز الخمس أو الزكاة كمرسل حماد ( 1 ) ، ومرفوع أحمد بن محمد ( 2 ) المتقدمين ، وهما في الخمس ، وصحيح حماد ( 3 ) وهو في الزكاة . وفيه : ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام عليه السلام ، مع أنها لا تدل على لزوم صرف هذا السهم ، بل تدل على أنه على الإمام أن ينفق ولو من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون . ثانيهما : النصوص الدالة على : أن من لم يقدر أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، كخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ( 4 ) . ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا ( 5 ) . وفيه : أولا : أنها مختصة بالصلة المستحبة . وثانيا : أنها ضعيفة سندا . واستدل للقول التاسع - أي اجراء حكم مجهول المالك عليها - : بأن يتصدق بها تارة : بأن ذلك مما تقتضيه القواعد لأنه احسان بالمالك ، وأنه أقرب طرق الايصال إلى المالك ، وأن الابقاء معرض التلف . وأخرى : بأن ذلك يستفاد من نصوص ( 6 ) التصدق بمجهول المالك ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الصدقة - حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الصدقة - حديث 3 . ( 6 ) الوسائل - باب 47 - و 55 - من أبواب ما يكتسب به - وباب 7 - من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 16 - من أبواب الصرف - وغيرها من الأبواب .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 511 | السيد محمد صادق الروحاني