شرح
على الإمام الاتمام إذا أعوز الخمس أو الزكاة كمرسل حماد ( 1 ) ، ومرفوع أحمد بن
محمد ( 2 ) المتقدمين ، وهما في الخمس ، وصحيح حماد ( 3 ) وهو في الزكاة .
وفيه : ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام عليه السلام ،
مع أنها لا تدل على لزوم صرف هذا السهم ، بل تدل على أنه على الإمام أن ينفق ولو
من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون .
ثانيهما : النصوص الدالة على : أن من لم يقدر أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ،
كخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام : من لم يستطع أن يصلنا
فليصل فقراء شيعتنا ( 4 ) .
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام : من لم يقدر على صلتنا
فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا ( 5 ) .
وفيه : أولا : أنها مختصة بالصلة المستحبة .
وثانيا : أنها ضعيفة سندا .
واستدل للقول التاسع - أي اجراء حكم مجهول المالك عليها - : بأن يتصدق
بها تارة : بأن ذلك مما تقتضيه القواعد لأنه احسان بالمالك ، وأنه أقرب طرق الايصال
إلى المالك ، وأن الابقاء معرض التلف .
وأخرى : بأن ذلك يستفاد من نصوص ( 6 ) التصدق بمجهول المالك ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الصدقة - حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الصدقة - حديث 3 .
( 6 ) الوسائل - باب 47 - و 55 - من أبواب ما يكتسب به - وباب 7 - من أبواب عقد البيع وشروطه
وباب 16 - من أبواب الصرف - وغيرها من الأبواب .