تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
السلام عند ظهوره كما في الخبر ( 1 ) . ولكن يرد على الوجه الأول : ما أوردناه على دليل القول الثاني من الايرادين . ويرد على الخبر : أن المراد بكنوز الأرض : ما فيها من المعادن ، مع أن اخراج الكنوز لا يلازم لزوم الدفن كما هو واضح ، وإلا لوجب أن يدفن جميع الأموال . واستدل للقول الرابع : بمرسلي حماد وأحمد ( 2 ) ، ففي الأول قال عليه السلام : يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم ، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم . ونحوه الثاني . وفيه : أنهما مختصان بزمان بسط يد الإمام عليه السلام ، ونقل كل الخمس إليه وتمكنه من القيام بمؤونة الفقراء من الهاشميين ولو بتتميم النقص من نصيبه ، ولا يشملان مثل هذه الأعصار كما لا يخفى ، مع أنهما إنما يدلان على أن على الإمام أن يمونهم ، وليس في شئ منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم ، إذ من الجائز أن يكون من مال آخر . وإن شئت قلت : إنهما يدلان على أن على الإمام عليه السلام أن يمونهم ، ولا يدلان على تعين صرف هذا السهم فيهم . وأما القول الخامس ، والسادس ، والسابع : فقد ظهر مما قدمناه ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منها ، أو استدل به له ، والجواب عن الجميع . وأما القول الثامن : فقد استدل له بوجهين : أحدهما : النصوص الدالة على أن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 147 الطبع الحديث . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 1 - 2 .