تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
وفيه : أن طرح التعليل المخالف لها لا يستلزم طرح الحكم ، إذ ربما تكون الحجة مشتملة على ما ليس بحجة .

مصرف سهم الإمام ( ع )

الخامسة : في بيان مصرف الخمس : والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في حصة الإمام عجل الله تعالى فرجه . الثاني : في حصة الأصناف الثلاثة . أما المقام الأول : فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها في زمان غيبته عليه السلام ، وعمدة الأقوال عشرة : ( 1 ) أنها مباحة للشيعة ، ذهب إليه الديلمي وسيد المدارك وصاحبا الذخيرة والمفاتيح وغيرهم من الأكابر ، وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من المتقدمين . ( 2 ) أنه يجب عزلها وايداعها والوصية بها عند الموت ، وهو المحكي عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي والسيد في المسائل الحائرية ، وعن منتهى المصنف ره بعد نقله عن جمهور أصحابنا استحسانه ، وعن السرائر : نسبته إلى جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين . ( 3 ) أنه يجب دفنها ، حكي ذلك في جملة من الكتب عن بعض الأصحاب . ( 4 ) أنها تصرف في الأصناف الموجودين ، ذهب إليه المفيد في الغرية ، والمحقق في الشرائع ، وغيرهما ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين . ( 5 ) التخيير بين ايداعها ودفنها ، ذهب إليه الشيخ في محكي النهاية . ( 6 ) التخيير بين حفظها والايصاء بها ، وبين قسمتها في المحاويج من الذرية ،