شرح
نسب ذلك إلى المختلف وغيره .
( 7 ) التخيير بين دفنها والايصاء بها وصلة الأصناف مع اعوازهم ، حكي ذلك
عن الدروس .
( 8 ) أنها تصرف في فقراء شيعته وإن لم يكونوا من السادة ، وهو المنسوب إلى
ابن حمزة .
( 9 ) اجراء حكم مجهول المالك عليها ، قواه صاحب الجواهر ره .
( 10 ) أنه يتعين صرفها فيما أحرز رضاه فيه وإلا فالحفظ ، اختاره جمع
من المحققين .
وهناك أقوال أخر ترجع إلى بعض ما نقلناه ، ولذلك أغمضنا عن ذكرها .
أقول : أما القول الأول : فقد استدل له بأخبار التحليل ( 1 ) ، ولكن قد تقدم في
أوائل كتاب الخمس في مبحث وجوب الخمس في أرباح المكاسب التعرض لها والجواب
عنها ، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول .
واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى القواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه
مع عدم امكان الايصال إليه .
وفيه : أولا : أن ذلك لو تم فإنما هو في المال الذي لم يحرز رضا صاحبه في صرفه
في مصرف معين ، فلا يشمل المقام كما ستعرف .
وثانيا : أن القاعدة الثانية تقتضي التصدق بالمال المتعذر ايصاله إلى مالكه
المعلوم تفصيلا كما سنشير إليه .
واستدل للقول الثالث : بأنه أحفظ ، وبأن الأرض تخرج كنوزها للإمام عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال .