تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
نسب ذلك إلى المختلف وغيره . ( 7 ) التخيير بين دفنها والايصاء بها وصلة الأصناف مع اعوازهم ، حكي ذلك عن الدروس . ( 8 ) أنها تصرف في فقراء شيعته وإن لم يكونوا من السادة ، وهو المنسوب إلى ابن حمزة . ( 9 ) اجراء حكم مجهول المالك عليها ، قواه صاحب الجواهر ره . ( 10 ) أنه يتعين صرفها فيما أحرز رضاه فيه وإلا فالحفظ ، اختاره جمع من المحققين . وهناك أقوال أخر ترجع إلى بعض ما نقلناه ، ولذلك أغمضنا عن ذكرها . أقول : أما القول الأول : فقد استدل له بأخبار التحليل ( 1 ) ، ولكن قد تقدم في أوائل كتاب الخمس في مبحث وجوب الخمس في أرباح المكاسب التعرض لها والجواب عنها ، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول . واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى القواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه مع عدم امكان الايصال إليه . وفيه : أولا : أن ذلك لو تم فإنما هو في المال الذي لم يحرز رضا صاحبه في صرفه في مصرف معين ، فلا يشمل المقام كما ستعرف . وثانيا : أن القاعدة الثانية تقتضي التصدق بالمال المتعذر ايصاله إلى مالكه المعلوم تفصيلا كما سنشير إليه . واستدل للقول الثالث : بأنه أحفظ ، وبأن الأرض تخرج كنوزها للإمام عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 509 | السيد محمد صادق الروحاني