تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الصادق ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها ( 1 ) . والظاهر أن هذا هو مدرك القول الأول . الثانية : ما ظاهرها الفورية في الاخراج والعزل : كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال ( عليه السلام ) : متى حلت أخرجها ( 2 ) . والظاهر أن هذا هو مدرك القول بالتفصيل ، فإن الجواب بفورية العزل في هذا المقام ظاهر في عدم الفورية في الاعطاء . الثالثة : ما ظاهرها جواز التأخير في الاعطاء مطلقا : كصحيح معاوية بن عمار : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال ( عليه السلام ) : لا بأس قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) . ولعل هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل . الرابعة : ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه : كموثق يونس : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فإن أنا كتبتها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 52 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 9 .