شرح
الصادق ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا
بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها ( 1 ) .
والظاهر أن هذا هو مدرك القول الأول .
الثانية : ما ظاهرها الفورية في الاخراج والعزل : كصحيح سعد بن سعد عن
الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات
أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال ( عليه السلام ) : متى حلت أخرجها ( 2 ) .
والظاهر أن هذا هو مدرك القول بالتفصيل ، فإن الجواب بفورية العزل في هذا
المقام ظاهر في عدم الفورية في الاعطاء .
الثالثة : ما ظاهرها جواز التأخير في الاعطاء مطلقا : كصحيح معاوية بن عمار :
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال ( عليه السلام ) :
لا بأس قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال ( عليه
السلام ) : لا بأس ( 3 ) .
ولعل هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل .
الرابعة : ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه : كموثق يونس : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا
مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا حال الحول
فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فإن أنا كتبتها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 52 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 9 .