تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ولا يجوز التأخير مع المكنة
شرح
إلى النوع . هذا كله فيما إذا لم يشترط في النماء كونه وقفا ، وإلا فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه حتى في الوقف للخاص . وقت وجوب اخراج الزكاة فصل : سيأتي في شرائط وجوب الزكاة في المواشي أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( و ) أنه ( مع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ) إنما الكلام في المقام في أمور : الأول : إن الوجوب بعد تحققه هل هو فوري أم لا ، أم يفصل بين الاخراج ولو بالعزل فيجب فورا وبين الدفع فلا يجب ؟ وعلى الأول : فهل هو مع الامكان مطلقا كما هو ظاهر المتن قال ( ولا يجوز التأخير مع المكنة ) ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو البسط على الأصناف كما عن الدروس ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما عن البيان ، أو إذا لم يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا كما عن جملة من كتب المصنف رحمه الله ؟ وعلى الثاني : فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ومال إليه الشهيد الثاني ؟ وجوه وأقوال . وأما نصوص الباب فهي على طوائف . الأولى : ما ظاهره الفورية في الاعطاء مطلقا : كخبر أبي بصير عن الإمام