ومع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ولا يجوز
التأخير مع المكنة
شرح
إلى النوع .
هذا كله فيما إذا لم يشترط في النماء كونه وقفا ، وإلا فلا اشكال في عدم وجوب
الزكاة فيه حتى في الوقف للخاص .
وقت وجوب اخراج الزكاة
فصل :
سيأتي في شرائط وجوب الزكاة في المواشي أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر
فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( و ) أنه ( مع هلال الثاني عشر تجب
مع بقاء الشرائط في كمال الحول ) إنما الكلام في المقام في أمور :
الأول : إن الوجوب بعد تحققه هل هو فوري أم لا ، أم يفصل بين الاخراج
ولو بالعزل فيجب فورا وبين الدفع فلا يجب ؟
وعلى الأول : فهل هو مع الامكان مطلقا كما هو ظاهر المتن قال ( ولا يجوز
التأخير مع المكنة ) ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو البسط على الأصناف كما عن
الدروس ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما عن البيان ، أو
إذا لم يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا
كما عن جملة من كتب المصنف رحمه الله ؟
وعلى الثاني : فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ومال إليه
الشهيد الثاني ؟ وجوه وأقوال .
وأما نصوص الباب فهي على طوائف .
الأولى : ما ظاهره الفورية في الاعطاء مطلقا : كخبر أبي بصير عن الإمام