تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
الجعل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعن الإنتصار والغنية والتذكرة ومجمع البيان : دعوى الاجماع عليه . الثاني : أنه لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ولا اختصاص له بالإمام عليه السلام . اختاره ابن الجنيد وابن بابويه . يشهد للأول : موثق ابن بكير المتقدم ، وخبر سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام ، وذكر خطبة طويلة يقول فيها : نحن والله عنى الله بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى ) الحديث ( 1 ) . ومرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - : فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ( 2 ) - . ونحوها غيرها من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة . ويؤيده ظاهر الآية الكريمة ، فإن لفظ ذي القربى مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد ، فينصرف إلى الإمام ، لأن القول بأن المراد واحد وهو غير الإمام منفي بالاجماع كما ذكره المحقق ره ، ولا يرد عليه امكان إرادة الجنس منه كما في ابن السبيل ، فإن ذلك خلاف الظاهر وإن كان لفظ ذي القربى مستعملا فيه في جملة من الموارد ، وحمل ابن السبيل عليه إنما هو للقرينة القطعية . واستدل للثاني : بصحيح ربعي المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام في سيرة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 496 | السيد محمد صادق الروحاني