سهم لله ، وسهم لرسوله ( ص ) ، وسهم لذي القربى .
شرح
تعالى كما هو المدعى .
وفيهما نظر : أما الأول فلأن ظاهر نقل الإمام عليه السلام له كونه عليه
السلام في مقام بيان الحكم ، وظاهر ذلك دخل كل ما ذكره فيه ، مع أن قوله عليه السلام
( وكذلك الإمام يأخذ يأبى عن ذلك كما عن جماعة التصريح به ) .
وأما الثاني : فلأن المخالف أيضا يدعي سقوط سهم الرسول .
فالحق في الجواب يقتضي أن يقال : إن ما ذكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر
لا يصار إليه مع عدم القرينة ، مع أن النصوص الواردة في تفسيرها ( 1 ) - المتقدم بعضها -
تأبى عن ذلك لصراحتها في أنه يقسم ستة أسهم .
ودعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادها ، مندفعة بأن فيها ما هو موثق
ومعتبر ، مضافا إلى انجبارها بعمل الأصحاب - .
وأما الصحيح : فإن أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص من جهة صراحتها
في أنه يقسم ستة أسهم - وظهور الصحيح فيما ذكر فهو - وإلا فيتعين طرحه لأن أول
المرجحات وهي الشهرة مع تلك النصوص فتقدم .
والآية الشريفة والنصوص المتقدمة : وإن لم تشمل الحلال المختلط بالحرام
والأرض المشتراة ، إلا أنه يثبت هذا الحكم فيهما أيضا بالاطلاق المقامي ، فإن عدم
التعرض في أدلتهما لمصرفه ظاهر في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص
المتعرضة له .
ثم إن ثلاثة أسهم من تلك الأقسام بنص الآية الكريمة والنصوص ( لله
ولرسوله ولذي القربى ) ( سهم لله ، وسهم لرسوله ( ص ) ، وسهم لذي القربى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس -