تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
سهم لله ، وسهم لرسوله ( ص ) ، وسهم لذي القربى .
شرح
تعالى كما هو المدعى . وفيهما نظر : أما الأول فلأن ظاهر نقل الإمام عليه السلام له كونه عليه السلام في مقام بيان الحكم ، وظاهر ذلك دخل كل ما ذكره فيه ، مع أن قوله عليه السلام ( وكذلك الإمام يأخذ يأبى عن ذلك كما عن جماعة التصريح به ) . وأما الثاني : فلأن المخالف أيضا يدعي سقوط سهم الرسول . فالحق في الجواب يقتضي أن يقال : إن ما ذكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة ، مع أن النصوص الواردة في تفسيرها ( 1 ) - المتقدم بعضها - تأبى عن ذلك لصراحتها في أنه يقسم ستة أسهم . ودعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادها ، مندفعة بأن فيها ما هو موثق ومعتبر ، مضافا إلى انجبارها بعمل الأصحاب - . وأما الصحيح : فإن أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص من جهة صراحتها في أنه يقسم ستة أسهم - وظهور الصحيح فيما ذكر فهو - وإلا فيتعين طرحه لأن أول المرجحات وهي الشهرة مع تلك النصوص فتقدم . والآية الشريفة والنصوص المتقدمة : وإن لم تشمل الحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة ، إلا أنه يثبت هذا الحكم فيهما أيضا بالاطلاق المقامي ، فإن عدم التعرض في أدلتهما لمصرفه ظاهر في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص المتعرضة له . ثم إن ثلاثة أسهم من تلك الأقسام بنص الآية الكريمة والنصوص ( لله ولرسوله ولذي القربى ) ( سهم لله ، وسهم لرسوله ( ص ) ، وسهم لذي القربى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس -
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 494 | السيد محمد صادق الروحاني