( للإمام عليه السلام )
شرح
الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ( للإمام عليه السلام ) فيكون الآن نصف
الخمس لصاحب الأمر أرواح من سواه فداه .
ما قبضه النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) ينتقل إلى وارثه
ثم إن ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام هل ينتقل إلى وارثه كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم ينتقل إلى الإمام اللاحق كما عن بعض ؟ وجهان . تشهد للأول : أدلة المواريث ، إذ قبل القبض وإن التزمنا بعدم الملكية وبنينا على أن الخمس حق مالي متعلق بالعين إلا أنه بعده يصير ملكا له ، فتشمله أدلة المواريث . واستدل للثاني : بما تضمن أن خمس الرسول للإمام ( 1 ) ، وبخبر أبي علي بن راشد قلت : لأبي الحسن الثالث عليه السلام : إنا نؤتي بالشئ فيقال إن هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال عليه السلام : ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه ( 2 ) . وبأن المال المفروض للإمام من حيث كونه إماما لا لشخصه وذاته فلا وجه لانتقاله إلى ورثته . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه يدل على أن الخمس الذي يستحقه الرسول للإمام وأما ما قبضه وصار ملكا له فلا يكون متعرضا له . وأما الثاني : فلأن ما كان يؤتى عند أبي علي من الخمس كان بحسب الظاهرهامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الأنفال - حديث 6 .